ميرزا حسين النوري الطبرسي

18

مستدرك الوسائل

( وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ) ( 21878 ) 8 وروينا عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ليس على المجدور ولا على صاحب الحصبة حد حتى يبرأ ، إني أخاف أن أقيم عليه الحد فتنكأ قروحه فيموت ، ولكن إذا برأ حددناه " . ( 21879 ) 9 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ليس على الحبلى حد حتى تضع حملها ، ولا على النفساء حد حتى تطهر ، ولا على المستحاضة حتى تطهر ، ولا على الحائض حتى تطهر " . ( 21880 ) 10 الصدوق في المقنع : وأتي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) برجل كبير البطن عليل قد زنى ، فأتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعرجون فيه مائه شمراخ فضربه ضربة واحدة مكان الحد . ( 21881 ) 11 وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " لو أن رجلا أخذ حزمة من قضبان أو أصلا فيه قضبان ، فضربه ضربة واحدة ، أجزأه من عدة ما يريد أن يجلده عدة القضبان " . ( 21882 ) 12 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أنه أتي بامرأة في نفاسها ليحدها ، فقال : " اذهبي حتى ينقطع عنك الدم " .

--> ( 3 ) سورة ص 38 : 44 . 8 دعائم الاسلام ج 2 ص 452 ح 1581 . 9 دعائم الاسلام ج 2 ص 452 ح 1583 . 10 المقنع ص 145 . 11 المقنع ص 145 . 12 عوالي اللآلي ج 1 ص 183 ح 252 .